العلامة الحلي

296

منتهى المطلب ( ط . ج )

مسألة : ويستحبّ التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر ، والفحولة من الغنم . رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة » « 1 » . وفي الحسن عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها ؟ قال : « ذوات الأرحام » « 2 » . وعن الحسن بن عمّارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين » « 3 » . ولو كانت الأنثى في الضأن أفضل لما عدل عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . وروي - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : « والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » « 4 » . فروع : الأوّل : لا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار . روى الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألته عن الأضاحيّ ، فقال : « أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل والبقر » وقال : « ذو والأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل » « 5 » . وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يجوز

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 204 الحديث 680 ، الوسائل 10 : 99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 204 الحديث 681 ، الوسائل 10 : 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 3 ) التهذيب 5 : 205 الحديث 684 ، الوسائل 10 : 108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 205 الحديث 686 ، الوسائل 10 : 109 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 204 الحديث 682 ، الوسائل 10 : 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4 .